تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
28
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 692 ] مسألة 9 : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلًا للحدث السّابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه ، فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل ( * ) واحد لهما ويجب الوضوء بعده ( * * ) إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة ( * * * ) حتّى لو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة على الأحوط ، وإن كان اللَّاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء ، سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أم استأنف وجمعهما بنيّة واحدة ( 1 ) .
--> ( * ) ارتماساً ، وأمّا التّرتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في الواقع . ( * * ) على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه في غير غسل الاستحاضة المتوسطة كما سيأتي . ( * * * ) إذا كان الاستئناف بغسل ارتماسي كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفاً .